المادة 85- أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك
المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي
يستحقها كاملة، اما علاوة بدل التنقل فلا يستحق اي شيء منها.
جـ- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع خدمة فعلية للموظف على ألا تحسب مدة الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية وزيادة
الجدارة والترفيع.
د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه وعلاواته
ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب وتلك العلاوات شهريا حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
هـ- يعتبر قرار احالة اي موظف على الاستيداع قرارا بتسريحه حكما من البنك عند انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة
الى اصدار اي قرار بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 85من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 85 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.