التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 48551 تشرين الثاني 2001

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء الشرعي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية. ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية