التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 48551 تشرين الثاني 2001

أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية0 ب?-على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يتقاضى قاضي القضاة راتب الوزير العامل وعلاواتــه بالاضافة الى الف وخمسمائة دينار بدل تمثيل 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية