التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4461، ص 854
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية: - بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. - بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ، ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار. - بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار. ب- ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية