الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الإلتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئياً في حدود المخصصات المرصودة لها في
الموازنة ، على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة ، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها ، شريطة أن يكون المجلس قد وافق مسبقاً على الإلتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.