الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة ماليه لأي من الأغراض التالية:-
أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة ، أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على أن تسدد
بعد عودة الموفد من السفر أو إنتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة ، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة
، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس
والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم ، على ألا تتجاوز السلفة ثلاثة
أمثال الراتب الشهري الإجمالي ، وعلى ألا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على
إثني عشر قسطاً على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.