التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4461، ص 854
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. د- بدل الإنتفاع بمرافق الجامعة ، ومساكن العاملين ، ومنازل الطلبة ، وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه ، والإلتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق. هـ- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و- تعويض ( المسؤولية مالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية