التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الهيئــة: الهيئة التنفيذية للتخاصية المجلـس: مجلس التخاصية الرئيـس: رئيس الهيئة الأمين العام: الأمين العام للهيئة اللجنــة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام جدول التشكيلات:جدول مجموع الوظائف في الهيئة ومجموعاتها ورواتبها لسنتها المالية. المدير: مدير القطاع او المديرية في الهيئة. الموظـف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف الواردة في جدول التشكيلات ، ولا يشمل العامل الذي يتقاضى أجرا يوميا. الوظيفــة: مجموع المهام التي توكلها الهيئة الى الموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات أو ما يتعلق بها من صلاحيات 0 الراتــب: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب أحكام هذا النظام مقابل قيامه بمهمام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل أي علاوة أو بدل أو حافز يتقاضاه الموظف من أي نوع كان. البعثـــة: ايفاد الموظف للدراسة أو التدريب في مؤسسة تعليمية أو تدريبية عامة أو خاصة مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها للحصول على درجة علمية أو شهادة دراسية. الــدورة: ايفاد الموظف للاشتراك في دورة تدريبية في احدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو المؤسسات أو الشركات لاكتساب مهارات أو معارف لمدة لا تزيد على ثمانية أشهر ضمن برنامج معين. المهمة الرسمية: تكليف الموظف بعمل رسمي لمدة لا تزيد على شهرا واحدا تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة داخل المملكة أو خارجها أو لحضور مؤتمـر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو الاشتراك في مناقشات أو مفاوضات نيابة عن الهيئة أو ما هو مماثل لأي من هذه الأمور سواء أكان على نفقة الهيئة أم على نفقة جهات أخرى.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية