التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

أ - تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات. ب- 1- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقا لأحكام هذا النظام. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين خبراء بموجب عقود خاصة على وظائف. 2- أ . تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات . ب. 1. يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقا لاحكام هذا النظام . 2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين خبراء بموجب عقودخاصة على وظائف غير مدرجة في جدول التشكيلات للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة .

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية