التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ، ويمارس أمين عام الهيئة صلاحيات الأمين العام ، واللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات ولجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية