التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية:- أ- وظائف الادارة العليا (الامين العام):- تكون مهام شاغلها المشاركة في تحديد الأهداف العامة ورسم الاستراتيجيات واعداد الخطط وبرامج العمل الخاصة بمشاريع وخدمات الهيئة ومتابعتها واصدار القرارات والقيام بالاجراءات التي تحقق تلك الأهداف وتقديم الاستشارات. ب- وظائف الخبراء:- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الخبرات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع اليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها. ج- الوظائف التخصصية والاشرافية:- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بمهام اشرافية او تخصصية في مجالات ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل أيا منها مما يرى الرئيس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها او يرفع اليها ، إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى ، وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها. د- وظائف الخدمات المساندة: 1-وظائف خدمات مسانده (أ):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية، او ما يماثل أيا منها مما يرى الرئيس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع اليها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة حداً أدنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها. 2- وظائف خدمات مسانده (ب):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية او حرفية أو إدارية مساندة أو ما يماثل هذه الوظائف مما يرى الرئيس إدراجه ضمن هذه الوظائف وتتوافر فيمن يعين فيها المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع الشروط المحددة لاشغالها.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية