الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001
أ- يحدد سلم رواتب مجموعات الوظائف في الهيئة والحد الادنى والحد الاعلى للرواتب والزيادات السنوية لكل من هذه المجموعات
وفقا للجدول التالي:-
المجموعة مسمى الوظيفة الراتب بالدينار الزيادة السنوية
من - الى
وظائف الادارة العليا الامين العام 2000-2400 25
وظائف الخبراء المديرالخبير 1200-2000 20
الوظائف التخصصية أ-الوظائف الاشرافية:- 1000 - 1400 20
1- وظائف اشرافية
متخصصة: محلل مالي
رئيسي ، باحث رئيسي
2-وظائف اشرافية عامة: 650 - 850 15
مسؤول تخاصية ، رئيس
قسم ، رئيس تدقيـق ،
مسؤول تنسيق منح.
ب- الوظائف التخصصية:رئيس 350 - 650 12
ديوان ، محاسب ، اداري ،
باحث ، محلل مالي ، قانوني ،
مهندس ، محلل نظــم ،
مبرمج ، امين صندوق.
و-وظائف الخدمات أ- امين مستودع ، امين مكتبة ، 150 - 350 10
موظف علاقات عامة ، مدخل
بيانات ، سكرتير ، طابع ، كاتب
ب -مأمور حركة ، مأمور خدمات 150 - 300 8
ادارية ، مسؤول صيانة ، مأمور
مقسم ، سائق ، مراسل ، حارس ،
عامل نظافة ، منسق حدائق ،
عامل بوفيه ، فني صيانة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة اضافية واحدة بالاضافة للزيادة
السنوية التي يستحقها بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين يتقاضون هذه الزيادة على (5%)
من عدد الموظفين في الهيئة.
ج- اذا بلغ راتب موظف الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعلى مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها
فيمنح الزيادة السنوية المقررة لوظيفته ولمدة لا تزيد على سنتين.