التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

أ- يحدد سلم رواتب مجموعات الوظائف في الهيئة والحد الادنى والحد الاعلى للرواتب والزيادات السنوية لكل من هذه المجموعات وفقا للجدول التالي:- المجموعة مسمى الوظيفة الراتب بالدينار الزيادة السنوية من - الى وظائف الادارة العليا الامين العام 2000-2400 25 وظائف الخبراء المديرالخبير 1200-2000 20 الوظائف التخصصية أ-الوظائف الاشرافية:- 1000 - 1400 20 1- وظائف اشرافية متخصصة: محلل مالي رئيسي ، باحث رئيسي 2-وظائف اشرافية عامة: 650 - 850 15 مسؤول تخاصية ، رئيس قسم ، رئيس تدقيـق ، مسؤول تنسيق منح. ب- الوظائف التخصصية:رئيس 350 - 650 12 ديوان ، محاسب ، اداري ، باحث ، محلل مالي ، قانوني ، مهندس ، محلل نظــم ، مبرمج ، امين صندوق. و-وظائف الخدمات أ- امين مستودع ، امين مكتبة ، 150 - 350 10 موظف علاقات عامة ، مدخل بيانات ، سكرتير ، طابع ، كاتب ب -مأمور حركة ، مأمور خدمات 150 - 300 8 ادارية ، مسؤول صيانة ، مأمور مقسم ، سائق ، مراسل ، حارس ، عامل نظافة ، منسق حدائق ، عامل بوفيه ، فني صيانة. ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة اضافية واحدة بالاضافة للزيادة السنوية التي يستحقها بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين يتقاضون هذه الزيادة على (5%) من عدد الموظفين في الهيئة. ج- اذا بلغ راتب موظف الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعلى مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها فيمنح الزيادة السنوية المقررة لوظيفته ولمدة لا تزيد على سنتين.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية