التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي مجموعة وظائف الخبراء فتفرض بقرار من المجلس بنـاء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس التأديبي المختص. ب- للرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك. ج- للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية