الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001
أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي مجموعة وظائف
الخبراء فتفرض بقرار من المجلس بنـاء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس التأديبي المختص.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
ج- للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.