التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 147327 تشرين الأول 1963

أ- لا يجوز ان تنقل الزيوت المستوردة لغايات الصنع من أي مركز جمركي على الحدود الاردنية الا بصهاريج او باوعية أخرى توافق عليها السلطة وان تختم بخاتم الجمرك الرصاصي وترفق السيارة الناقلة للزيوت بالوثائق الجمركية التي تثبت وزن الكمية المنقولة. ب- بعد ان يثبت مأمور الجمرك المخصص للمعمل من سلامة الاختام الرصاصية يسمح بافراغ الحمولة في مستودعات الشركة الخاصة ويقيد محتويات الكشف المرافق للسيارة الناقلة في سجلات المعمل وتعتبر هذه الكمية عهدة لاغراض تحقيق الرسم. ج- اذا ظهر للمأمور ان أي ختم غير سليم فيجري وزن محتويات الصهريج او الوعاء قبل افراغه في المستودعات الخاصة وينظم ضبط يبين فيه وزن الزيوت وتعتبر الكميات الناقصة عن قيد السيارة الناقلة مهربة. يوقع الضبط من رئيس جمرك نابلس ومن مأمور الجمرك ومدير العمل او من يفوضه. د- يكون لكل باب من ابواب مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد) قفلان يحتفظ الجمرك بمفاتيح احدهما وتختم بخاتم الجمرك الرصاصي فوهات وفتحات ووصلات الانابيب او خلافها التي يمكن ان يتسرب او يسحب منها الزيت. هـ- لا يجوز سحب أية كمية من الزيت من مستودعات الشركة الخاصة الا لنقلها فورا للمعمل وذللك بموجب طلب موجه لموظف الجمرك وفق النموذج الذي تعينه السلطة. و- يستوفى الرسم المقرر بهذا النظام عند تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (هـ) الى موظف الجمرك بعد الكمية التي يتسلمها المعمل بحضور مندوب عن مديره. ز- تتخذ ادارة المعمل سجلا لقيد كمية الزيت التي تستعمل في كل عملية صنع (تكرير). ح- اذا تلفت المواد المستعملة في أية عملية تكرير او تحضير للسمن النباتي وتلف الزيت بصورة لا يمكن معها الاستفادة منه لاسباب قاهرة فينظم ضبط بذلك يوقعه مدير المصنع ورئيس جمرك نابلس وموظف الجمرك وخبير او اكثر تنتخبهم السلطة او تفوض رئيس جمرك نابلس بانتخابهم حيث يبين بالضبط اسباب التلف. وفي هذه الحالة ترد الرسوم المستوفاة عن كمية الزيت التالفة التي تقنع بها السلطة.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية