التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 446
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4461 كانون الثاني 1953

يكون للكلمات العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (سفينة) أي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة أو المائعة أو الركاب من أي ميناء إلى آخر أما العوامات واللنشات والحفارات والعائمات الأخرى التي تستخدم ضمن منطقة الميناء فإنها لا تعتبر سفنا بالمعنى المقصود من هذا النظام. ولا تخضع لأية رسوم في الميناء عند وصولها إلى العقبة لأول مرة إلا في الحالات التي تحمل فيها ركاباً أو بضائع خاضعة لدفع الرسوم. وتعني عبارة (الحمولة المسجلة الصافية) ذلك الرقم الدال على سعة السفينة الحجمية الداخلية مقاسة وفقا للأسس المعتمدة في سجل شركة (لويدز) لتسجيل البواخر أو أية سجلات عالمية مماثلة (كالسجل الأميركي للبواخر أو ادارة فارييتس النرويجية أو غيرها) ويكون الحصول على الأرقام الدالة على هذه الحمولة من أوراق مواصفات السفينة المحفوظة فيها أو من سجل لويدز أو السجلات الأخرى.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية