الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4461 كانون الثاني 1953
تستوفي الرسوم التالية عن البضائع: 1- عن البضائع المفرغة أو المحملة من أرصفة سلطة الميناء من أو إلى العوامات أو
السفن:
فلس
أ- كل البضائع في الصناديق أو الغير محزومة 150 عن الطن (أي مازنته 2240 ليرة أو 40 قدم مكعب )
ب- البضائع في الأكياس ، السكر ، والإسمنت ، الأرز 100 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة )
ج- مواد البناء والإسفلت داخل البراميل 100 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة )
د- منتجات البترول ، البنزين المازوت في البراميل، 120 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة)
تنك، أو أوعية التعبئة الاخرى
هـ- البضائع السائبة ، الفوسفات ، الخامات 50 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة )
2- عن البضائع الموجودة خارج مستودع سلطة الميناء:
أ- البضائع عموما 15 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة
أو 40 قدم مكعب)
ب- البضائع المحزومة 10 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة )
ج- الإسفلت في البراميل 10 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة)
د- منتجات البترول في البراميل أو الأوعية 15 عن الطن (أي مازنته 2240 )
هـ- البضائع السائبة ، الفوسفات ، الخامات 5 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة).
ويشترط في ذلك أن تعفى البضائع من الرسوم خلال العشرة الأيام الأولى إذا كانت خارج المستودع وخلال السبعة الأيام الأولى
إذا كانت داخل المستودع.
3- عن البضائع الموجودة داخل مستودع سلطة الميناء بعد انتهاء مدة السبعة الأيام المسموح بها: أ- عن كل يوم من اليوم
الثامن حتى اليوم الخامس عشر:
1- عن البضائع عموما 30 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة أو
40 قدم مكعب)
2- عن البضائع المحزومة 20 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبره)
3- عن البضائع السائبة 15 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبره)
ب- عن كل يوم من اليوم السادس عشر فما فوق يستوفي ضعف الرسوم المبينة في البند السابق.
ويشترط في ذلك أن لسلطة الميناء أن تعفي أو تخفض رسوم البضائع التي تبقى على رصيف الميناء أكثر من عشرة أيام الأسباب
خارجة عن إرادة أصحابها كتأخر وصول السفينة أو انقطاع المواصلات على الطرق البرية أو ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية.