التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 446
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4461 كانون الثاني 1953

تستوفي الرسوم التالية عن البضائع: 1- عن البضائع المفرغة أو المحملة من أرصفة سلطة الميناء من أو إلى العوامات أو السفن: فلس أ- كل البضائع في الصناديق أو الغير محزومة 150 عن الطن (أي مازنته 2240 ليرة أو 40 قدم مكعب ) ب- البضائع في الأكياس ، السكر ، والإسمنت ، الأرز 100 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة ) ج- مواد البناء والإسفلت داخل البراميل 100 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة ) د- منتجات البترول ، البنزين المازوت في البراميل، 120 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة) تنك، أو أوعية التعبئة الاخرى هـ- البضائع السائبة ، الفوسفات ، الخامات 50 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة ) 2- عن البضائع الموجودة خارج مستودع سلطة الميناء: أ- البضائع عموما 15 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة أو 40 قدم مكعب) ب- البضائع المحزومة 10 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة ) ج- الإسفلت في البراميل 10 عن الطن (أي مازنته 2240 ليبرة) د- منتجات البترول في البراميل أو الأوعية 15 عن الطن (أي مازنته 2240 ) هـ- البضائع السائبة ، الفوسفات ، الخامات 5 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة). ويشترط في ذلك أن تعفى البضائع من الرسوم خلال العشرة الأيام الأولى إذا كانت خارج المستودع وخلال السبعة الأيام الأولى إذا كانت داخل المستودع. 3- عن البضائع الموجودة داخل مستودع سلطة الميناء بعد انتهاء مدة السبعة الأيام المسموح بها: أ- عن كل يوم من اليوم الثامن حتى اليوم الخامس عشر: 1- عن البضائع عموما 30 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبرة أو 40 قدم مكعب) 2- عن البضائع المحزومة 20 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبره) 3- عن البضائع السائبة 15 عن الطن (أي ما زنته 2240 ليبره) ب- عن كل يوم من اليوم السادس عشر فما فوق يستوفي ضعف الرسوم المبينة في البند السابق. ويشترط في ذلك أن لسلطة الميناء أن تعفي أو تخفض رسوم البضائع التي تبقى على رصيف الميناء أكثر من عشرة أيام الأسباب خارجة عن إرادة أصحابها كتأخر وصول السفينة أو انقطاع المواصلات على الطرق البرية أو ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية