الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4461 كانون الثاني 1953
يكون للكلمات العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني كلمة (سفينة) أي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة أو المائعة أو الركاب من أي ميناء إلى آخر أما
العوامات واللنشات والحفارات والعائمات الأخرى التي تستخدم ضمن منطقة الميناء فإنها لا تعتبر سفنا بالمعنى المقصود
من هذا النظام. ولا تخضع لأية رسوم في الميناء عند وصولها إلى العقبة لأول مرة إلا في الحالات التي تحمل فيها ركاباً
أو بضائع خاضعة لدفع الرسوم. وتعني عبارة (الحمولة المسجلة الصافية) ذلك الرقم الدال على سعة السفينة الحجمية الداخلية
مقاسة وفقا للأسس المعتمدة في سجل شركة (لويدز) لتسجيل البواخر أو أية سجلات عالمية مماثلة (كالسجل الأميركي للبواخر
أو ادارة فارييتس النرويجية أو غيرها) ويكون الحصول على الأرقام الدالة على هذه الحمولة من أوراق مواصفات السفينة
المحفوظة فيها أو من سجل لويدز أو السجلات الأخرى.