التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور سعاة البريد رقم 890 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 104، ص 1
نُشر
18 أيار 1925
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور سعاة البريد رقم 890 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 104، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- تقبل البرقيات للقرى والمحال المجاورة لمراكز البرق على ان يستوفى من المرسل تسعة قروش عن كل ساعة ذهابا فقط من المسافة الموجودة بين مركز البرق والمحل الموجود فيه صاحب البرقية وذلك علاوة على الاجرة الاصلية

المادة 2

المادة 2- تقيد المبالغ التي تستوفى بحكم المادة السابقة ايراداً في حساب اجور البرقيات

المادة 3

المادة 3- تدفع النفقات الحقيقية للمحافظين او الموزعين الذين ينتدبهم مديرو المراكز لايصال البرقيات المذكورة في المادة الاولى

المادة 4

المادة 4- ترسل الرسائل والجرائد التي تخص اهالي القرى الى الحكام الاداريين في النواحي وهؤلاء يوصلونها الى اصحابها بالطريقة التي يرونها مناسبة اما ما كان منها مختصاً بأهالي القرى التابعة رأساً لمراكز المقاطعات فان ادارة البريد توصلها …

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اجور سعاة البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية