التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام اجور سعاة البريد رقم 890 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 104، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 104ص 118 أيار 1925

المادة 1- تقبل البرقيات للقرى والمحال المجاورة لمراكز البرق على ان يستوفى من المرسل تسعة قروش عن كل ساعة ذهابا فقط من المسافة الموجودة بين مركز البرق والمحل الموجود فيه صاحب البرقية وذلك علاوة على الاجرة الاصلية

الإحالة

المادة 1 من نظام اجور سعاة البريد رقم 890 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 104، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية