التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اجور سعاة البريد رقم 890 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 104، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 104ص 118 أيار 1925

المادة 4- ترسل الرسائل والجرائد التي تخص اهالي القرى الى الحكام الاداريين في النواحي وهؤلاء يوصلونها الى اصحابها بالطريقة التي يرونها مناسبة اما ما كان منها مختصاً بأهالي القرى التابعة رأساً لمراكز المقاطعات فان ادارة البريد توصلها بالوسائط التي تتهيأ لها كأن تسلمها للمختار او احد افراد القرية او احد الجنود فيما اذا كان ذاهباً اليها بوظيفة اخرى وذلك مقابل وصول يحفظ في مكاتب البريد ولا تستوفى اجور لقاء ايصال ما يصادف وروده من أمثال هذه الرسائل او الجرائد

الإحالة

المادة 4 من نظام اجور سعاة البريد رقم 890 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 104، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية