التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2064، ص 2563
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2064ص 25631 كانون الثاني 1967

الماده 10- أ - تعقد اللجنة الادارية احتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل . ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم . ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2064، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية