الجريدة الرسميةالعدد 2064ص 25631 كانون الثاني 1967
الماده 14-
أ - تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب المستندات .
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصوره اجمالية .
3- دفتر الاقراض وثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها
والارصدة المتبقية بعد التسديد .
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها .
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات .
ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.