الجريدة الرسميةالعدد 2064ص 25631 كانون الثاني 1967
الماده 2-
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : -
الصندوق : صندوق الأدخار لضباط صف وافراد الجيش العربي المؤسس بموجب هذا النظام .
رئيس اركان الجيش : رئيس اركان الجيش العربي او من ينيبه .
ضابط الصف : كل فرد من افراد الجيش العربي ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة جندي اول ولا يشمل ذلك
المرشح.
الفرد : كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف .
اللجنة : اللجنة الأدارية المؤلفه بموجب هذا النظام .
الرئيس : رئيس اللجنة الادارية.