التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2064، ص 2563
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2064ص 25631 كانون الثاني 1967

الماده 7- أ- عندانتهاء خدمة ضابط الصف او الفرد لاي سبب كان او اذا رفع الوكيل الى ضابط يرد اليه جميع ما ادخره مضافا اليه فائدة بمعدل 5% سنويا . ب - لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه والمراقب المالي او المحاسب ووفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2064، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية