التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2064، ص 2563
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2064ص 25631 كانون الثاني 1967

الماده 8- أ - يقدم طلب الأقراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعاً بكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض . ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده على ان يسدد القرض خلال المدة التي تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2064، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية