نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2064، ص 2563
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1967
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 79 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2064، ص 2563)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي ساري
رقم 79 لسنة 1967 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2064، ص 2563، نُشر في 1 كانون الثاني 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندومق الادخار لضباط صف وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 7 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 نظام معدل لنظام صندومق الادخار لضباط صف وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 7 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة 1/د من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردينة رقم 11 لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي لسنة 1964. رقم 21 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : - الصندوق : صندوق الأدخار لضباط صف وافراد الجيش العربي المؤسس بموجب هذا النظام . رئيس اركان الجيش : رئيس اركان الجيش العربي او من ينيبه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الماده 6- تستثمر اموال الصندوق باقراضها لضباط وضباط صف وافراد الجيش العربي بفائدة تعينها اللجنة الادارية على ان لا تزيد على 6% او بايداعها في البنوك بفائدة يتفق عليها او بالطرق الاخرى التي تقررها اللجنة الادارية.
المادة 7
الماده 7- أ- عندانتهاء خدمة ضابط الصف او الفرد لاي سبب كان او اذا رفع الوكيل الى ضابط يرد اليه جميع ما ادخره مضافا اليه فائدة بمعدل 5% سنويا . ب - لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه والمراقب المالي او …
المادة 8
الماده 8- أ - يقدم طلب الأقراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعاً بكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض . ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده …
المادة 9
الماده 9- أ - يتولى أدارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط يعينهم رئيس اركان الجيش لمدة سنة قابلة للتجديد . ب- يعين رئيس اركان الجيش احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقباً مالياً. ج- يعين رئيس اركان …
المادة 10
الماده 10- أ - تعقد اللجنة الادارية احتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل . ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم . ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
المادة 11
الماده 11- يناط باللجنة الوظائف التالية : أ - تخطيط السياسة العامة للصندوق . ب- وضع الموازنة العامة للصندوق . ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها . د- مراقبة استثمار اموال الصندوق . هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
الماده 14- أ - تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب المستندات . 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصوره اجمالية . 3- دفتر …
المادة 15
المادة 16
الماده 16- ينظم امين الصندوق تقريراً وافياً في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات الصندوق والاعمال والمشاريع والقروض التي تمت وما اصاب الصندوق من ربح او خساره. يعرض هذا التقرير على اللجنة لانجاز الاجراءات والقرارات التي ترى انها في مصلحة …
المادة 17
الماده 17- أ - عند انهاء خدمة ضابط الصف او الفرد لاي سبب كان او عند ترفيع الوكيل الى رتبة ضابط يعاد اليه مجموع ما ادخره مضافا اليه فائدة 5% من قيمة الادخار . ب- ينفق الربح الزائد على رفاهية ضباط صف وافراد الجيش بتنسيب من اللجنة وموافقة …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80 من قانون الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.