التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · دفن جيف الحيوانات

المادة 104من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

الفصل الثاني عشر دفن جيف الحيوانات المادة 104 يستوفى مجلس البلدية الرسم التالي من كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه اخر يدفع هذا الرسم صاحب الجيفة أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال (500) فلس. ب- ن كل راس من الحمير والعجول بما في ذلك صغار الجواميس والامهار (400) فلس. ج- عن كل رأس من الضأن او الماعز او الخنزير او الكلاب او القطط (100) فلس.

الإحالة

المادة 104 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية