التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 133من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض او يعفي الرسوم المدرجة في المادة 129 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع. أ- للمباريات الرياضية او. ب- لاي لهو عمومي يخصص ربعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبيه او ثقافية او فنية. 2- يقتضي على من يود الحصول على اعفاء من الرسوم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية قبل بيع اية تذكرة لذلك اللهو. 3- يترتب على من لا يقدم هذا الطلب قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملا طبقا للفئات المدرجة في المادة (129) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 133 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية