التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 135من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها، او ب- باع اي تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لا يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة او ج- عاق معتمد مجلس البلدية باية وسيلة عن الدخول الى اي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذرا لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (130) من هذا النظام او د- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام، او هـ- نزع من اية تذكرة الطابع البطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة، او و- خالف احكام هذا الفصل من النظام بوجه آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على المخالفة الثانية او اية مخالفة تليها.

الإحالة

المادة 135 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية