التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · اصحاب الحرف المتجولين

المادة 137من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

الفصل السادس عشر اصحاب الحرف المتجولين المادة 137 1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفى مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2- يكون للعبارة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تشمل عبارة (بائع متجول) (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلغ او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت و (ب) كل شخص يتجول من مكان الى اخر او الى دور ومنازل الاخرين حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفى يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.

الإحالة

المادة 137 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية