الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
الفصل السادس عشر
اصحاب الحرف المتجولين
المادة 137
1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفى مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال
والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام.
2- يكون للعبارة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
تشمل عبارة (بائع متجول) (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلغ او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت و (ب) كل شخص يتجول من مكان الى اخر
او الى دور ومنازل الاخرين حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفى يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.