الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 14- 1- اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه، ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة
له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك
السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات
2- يجوز للمجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اجراها،
اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك عن القيام بما كلف به بالاخطار يجوز للمجلس ان يصلح
ذلك الضرر وان يستوفي المصاريف التي تكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض، او ممن سبب الضرر