التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 15- الفصل الثالث الارصفة ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام ا- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسة في البلدية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات. ب- وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او ساحة او ممر او درب يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان ام غير نافذ، وكذلك طريق او ممر يستعمل للوصول الى دارين او اكثر او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء كان للجمهور حق السير فيه ام لم يكن.

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية