التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 150من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

الفصل الثامن عشر ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل المادة 150 في هذا الفصل من النظام تشمل عبارة (عربة نقل) اي عربة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة (موظف البلدية) اي شخص فوضه رئيس البلدية خطيا بتأمين مراعاة احكام هذا الفصل من النظام. وتنصرف لفظة (العتال) الى اي شخص يحمل السلع من مكان الى اخر بأية وسيلة اخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة لعمله كعتال.

الإحالة

المادة 150 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية