الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
يستوفى مجلس البلدية رسما قدره 500 فلس عن رخصة العتالة ورسما قدره 500 فلس عن رخصة عربة للنقل ويشترط في ذلك انه
اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
الإحالة
المادة 155 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.