التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 178من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 178- يستوفي مجلس البلدية، إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم الرسوم التالية عن الدقيق والحبوب (القمح والشعير والكرسنة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها إلى سوق الحبوب أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو إلى أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. أ- عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 10 فلوس ب- عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 30 فلسا ج- عن كل كيس واحد من الحبوب مهما بلغ وزنه 30 فلس.

الإحالة

المادة 178 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية