الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 187- يجوز لمجلس البلدية أن يستوفي من كل شخص يطلب إعطاءه شهادة أو نسخة مصدقة عن خارطة أو رخصة بناء أو أية
وثيقة أخرى محفوظة في دائرة البلدية أو موضوعة في قلم محفوظات البلدية، الرسوم التالية
فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو
المفصل أعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا
عليه أو مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن
المعمول به من حين إلى آخر في المملكة الأردنية الهاشمية 1
ب- عن الموافقة على نسخة أية خارطة اخرى أعدت على نفقة الطالب 500
ج- عن إصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث
صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل ثلاث صفحات أخرى، بعد الثلاث الأولى أو أي جزء منها 300
هـ- عن إصدار أية شهادة أخرى أو مستند آخر أو ختمه بخاتم البلدية 100