التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 187من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 187- يجوز لمجلس البلدية أن يستوفي من كل شخص يطلب إعطاءه شهادة أو نسخة مصدقة عن خارطة أو رخصة بناء أو أية وثيقة أخرى محفوظة في دائرة البلدية أو موضوعة في قلم محفوظات البلدية، الرسوم التالية فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي أو المفصل أعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا عليه أو مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين إلى آخر في المملكة الأردنية الهاشمية 1 ب- عن الموافقة على نسخة أية خارطة اخرى أعدت على نفقة الطالب 500 ج- عن إصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث صفحات من الحجم الكامل 500 د- عن كل ثلاث صفحات أخرى، بعد الثلاث الأولى أو أي جزء منها 300 هـ- عن إصدار أية شهادة أخرى أو مستند آخر أو ختمه بخاتم البلدية 100

الإحالة

المادة 187 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية