التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 27- الفصل الخامس الاعلانات يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار بالكهرباء او بأي طريقة اخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول وكل اعلان او عدد خاص من جريدة غير انها لا تشمل اليافطات والارمات. وتعني (لفظة) (اعلان) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا. وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او عرضه او ابرازه فيه بصورة اخرى. وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع، او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان، او ممر عام او ممر خاص يملك الجمهور حق السير فيه، وكل موقع مشغول وتشمل ايضا كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات وكل بوابة او عمود او جزء خارجي او اية بناية او سياج او ملهى عمومي واية مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة الثانية من قانون النقل على الطرق.

الإحالة

المادة 27 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية