الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 29- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:-
ا- عن كل اعلان يعرض على ستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان.
ج- عن كل اعلان عن مدة سبعة ايام سبعون فلساً. وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصيصا لهذه الغاية.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الاصول الرسم المستحق على
ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.