التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 29- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:- ا- عن كل اعلان يعرض على ستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان. ج- عن كل اعلان عن مدة سبعة ايام سبعون فلساً. وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصيصا لهذه الغاية. 2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الاصول الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية