الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 3- الفصل الاول انشاء الشوارع
في هذا الفصل من النظام تشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير
فيها وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق اي جسر عمومي وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على
جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
وتعني عبارة (انشاء الشارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف
مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى
وانشاء او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لانشاء
الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسع.
وتعني لفظة المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او
وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
وتعني لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية، مبنيا
عليها ام غير مبني عامة ام خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية ام غير محتفظ بها.