التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 30- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (ا) و (ج) من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان يقدم طلبا للمجلس للسماح له بعرض ذلك الاعلان خلال المدة التالية: ا- اعلانات الملاهي العمومية او الاعلانات التجارية ب48 ساعة قبل عرض الاعلان. ب- اعلانات النعي والحداد ب6 ساعات قبل عرض الاعلان. ج- الاعلانات الاخرى ب24 ساعة قبل عرض الاعلان. 2- يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الاصول الاولية في عرض الاعلانات.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية