الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 30- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (ا) و (ج) من المادة التاسعة
والعشرين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان يقدم طلبا للمجلس
للسماح له بعرض ذلك الاعلان خلال المدة التالية:
ا- اعلانات الملاهي العمومية او الاعلانات التجارية ب48 ساعة قبل عرض الاعلان.
ب- اعلانات النعي والحداد ب6 ساعات قبل عرض الاعلان.
ج- الاعلانات الاخرى ب24 ساعة قبل عرض الاعلان.
2- يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الاصول الاولية في عرض الاعلانات.