الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 52- كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكون ملزما
بدفع نفقات ازالة العائق الذي وضعه (ان كان قد وضع عائقا) واصلاح اي ضرر تسبب عن عمله ذاك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
الإحالة
المادة 52 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.