الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 53- الفصل الثامن
الاضرار الصحية
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك، يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها سواء كان لحسابه
الخاص او بصفته وكيلا او قيما عن شخص اخر.
وتفيد عبارة (مأمور صحة) اي طبيب صحة او مفتش صحة او مهندس تابع لدائرة الصحة او مراقب شؤون- صحية او مهندس صحة تابع
لمجلس البلدية او اي موظف اخر عينه المجلس للقيام بالمهام الانفة الذكر.
وتشمل لفظة (شارع) كل سكة او جسر عام او طريق او زقاق او درب او ساحة او ممر نافذا كان او غير نافذ.
وتشمل- لفظة (عقار) المباني- والاراضي مسورة كانت ام غير مسورة مبنيا عليها ام غير مبني، عامة ام خاصة واحتفظ بها
بمقتضى صلاحيات قانونية ام لا.
وتشمل لفظة (حيوان) الطيور والطيور الداجنة.
وتعني عبارة (الاضرار الصحية) حسبما ورد تعريفها في المادة الرابعة والخمسين من هذا النظام وتعني عبارة جورة المرحاض
اي بناء لا يرشح منه المياه سواء كان فوق الارض او اية حفرة في الارض ام تحتها، او اية حفرة اخرى مخصصة للمياه القذرة
ما عدا المجارير او المجاري وتشمل حوض المراحيض واي وعاء للاقذار.
وتفيد عبارة (جورة المرحاض الراشحة) اي بناء تحت الارض او اية حفرة في الارض مخصصة لانسياب السوائل من حفرة المرحاض
او من حوض المرحاض ومنشأة على صورة تفسح المجال لرشح السوائل منها وتعني لفظة (مجرى) اي مجرى يستعمل كمجرور لبنايتين
على الاكثر او لعقار واقع ضمن واحد مع الوصلات الداخلية والخارجية لذلك المجرى وتشمل لفظة (المجرور) المجارير على
جميع اوصافها مع التحات ومنافذ التفتيش وسائر المتعلقات وجميع المجاري التي لا يشملها تفسير لفظة مجرى المدرجة في
هذا الفصل من النظام.