التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 54- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا صحية ا- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطرا على الصحة او مضرا بها او مسيئاً لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن. ج- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض ومستراح او كنف او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجرورا او جورة سياج او صندوق زبالة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطرا عليها او: د- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه حسب رأي مأمور الصحة غير كاف للتصريف. هـ- كل حيوان يرى مأمور الصحة انه محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطرا عليها او مسيئاً لها او حلب الحيوانات او رعيها في الساحات العامة. و- كل كوم يكون حسب رأي مأمور الصحة مضرا بالصحة او خطرا عليها او مسيئاً لها. ز- كل عقار او قسم من عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنيه او خطرا عليهم سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا. ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب رطوبة للبناية التي هو فيها او لاية بناية مجاورة لها. ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بازائها اذا كان بسبب رطوبة لتلك البناية. ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته. ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور. ل- كل جورة مرحاض (لم تبين كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز. ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى. س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا بمصيد ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول. ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة. ف- كل فرن او موقد لا يستلهم بالقدر المستطاع للدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان ذلك الموقد او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى. ص- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر. ق- تنظيف السجاجيد والبسط الخ ونفضها في الشوارع بين الساعة الثامنة صباحا ومنتصف الليل. ر- كل معمل او مصنع او مشغل غير مرخص بمقتضى قانون تنظيم الحرف والصناعات والمؤسسات العمومية لا ينظف ولا تجري فيه التهوئة بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يرى مأمور الصحة انه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين لخطر او لضرر.

الإحالة

المادة 54 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية