التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 59- اذا اقتنعت المحكمة ان الضرر لم يزل موجودا او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم ينفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر ذلك الضرر فللمحكمة ان تحكم عندئذ بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كما يجوز لها ايضا ان تصدر امرا يقضي على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر المذكور.

الإحالة

المادة 59 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية