الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 61- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة الاضرار
منها، صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
على دخول عقاره بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار ويكون له ايضا حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ
فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او انها تتطلب التصليح
على اي وجه اخر، يجوز للمجلس ان يرسل خطابا تحريرا الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال وفقا للاصول المنصوص
عليها في المادتين السادسة والخمسين والستين من هذا النظام.