الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 64- 1- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة، يجوز لرئيس البلدية او المأمور المفوض حسب الاصول ان يكلف
مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض
كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة او بصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع
من مادة مكيفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين بحالة جيدة يرضى
عنها مهندس الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلبا الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها، ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادئ
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت
في سبيل تنفيذ الاشعار.