التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

يحظر على اي شخص:- أ- ان يكنس نفايات الورق او ايه نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع او طريق او اي مكان اخر وان يرميها او يلقيها فيه على اي وجه اخر. ب- ان يرمي او يلقي نشرة او اعلانا او اية مادة اخرى في اي شارع بقصد الاعلان. ج- ان يرمي او يلقي اعلانا او نشرة او اية اوراق اخرى مؤقت او نزعت من لوحة الاعلانات او خلافه. د- ان يرمي او يلقي في شارع قشور الفواكه او او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض أجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات على اختلاف انواعها. هـ- ان يرمي او يلقي في اي شارع قوارير مسكورة او زجاجا او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملا او حديدا او هياكل سيارات محطمة او ايه مادة من مواد البناء. و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى.

الإحالة

المادة 68 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية