التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · تنظيف المجاري وجور المراحيض

المادة 73من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250 فلس. ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500 فلس. ج- عن كل يوم او جزء من يوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرى مسدود 250 فلس. 2- يخصم 10% من الرسوم المشار اليها في البندين (أ و ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تفريغ كل متر مكعب من السوائل او المواد الجامدة من جورة المرحاض بعد العشرة امتار المكعبة الاولى. 3- اذا رأى المجلس البلدي او معتمده المفوض انه من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على الشخص الذي قدم طلبا لتفريغها ان يدفع الى المجلس البلدي المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك حسب تقدير المجلس او معتمده المفوض.

الإحالة

المادة 73 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية