الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة،
وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته احكام هذا الفصل من النظام:
أ- لتخلفه عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة، او
ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافا لما قرره المراقب، او
ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من الصناديق الزبالة او الاوعية الاخرى.
د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل اي صندوق زبالة او وعاء اخر وفقا لما اوعز به المراقب.
فيجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره
على حساب ذلك الشخص، بشرط ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤولية المترتبة على المخالف لاستمراره
في ارتكاب الجرم بعد ادانته.
3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من المادة، كما تستوفى الديون المستحقة.