الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
الفصل الحادي عشر
ذبح الحيوانات
المادة 87
في هذا الفصل من النظام
تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او
القرون او الصوف او السقط او اي جزء اخر من الحيوان وتنصرف لفظة(الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح
قبل ذبحها.
ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام.
وتنصرف عبارة (طبيب البلدية البيطري) الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية بيت لحم او مساعده.
وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية بيت لحم.
ويراد بلفظة (المسلخ) مسلخ بلدية بيت لحم.