التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · ذبح الحيوانات

المادة 87من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

الفصل الحادي عشر ذبح الحيوانات المادة 87 في هذا الفصل من النظام تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او القرون او الصوف او السقط او اي جزء اخر من الحيوان وتنصرف لفظة(الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها. ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام. وتنصرف عبارة (طبيب البلدية البيطري) الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية بيت لحم او مساعده. وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية بيت لحم. ويراد بلفظة (المسلخ) مسلخ بلدية بيت لحم.

الإحالة

المادة 87 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية